السيد محمد جواد العاملي

525

مفتاح الكرامة

--> ( 1 ) قال في المنتهى : ولو كان على الجميع جبائر أو دواء يتضرر بإزالته جاز المسح على الجميع ولو استضر بالمسح تيمم انتهى ج 2 ص 131 . والعبارة متفاوتة في بعض الخصوصيات عن المحكي عنه في الشرح فتأمل وذكر نحو ذلك في باب التيمم ج 3 ص 34 . ( 2 ) عبارة نهاية الإحكام : ج 1 ص 66 في باب الوضوء وعبارته في باب التيمم ص 196 كلاهما صريحتان في وجوب المسح على الجبيرة . ( 3 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج 1 ص 94 درس 4 . ( 4 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفية التطهير والوضوء . . . ج 1 ص 298 س 7 . ( 5 ) ليس فيها احتمال كما نقله في الشرح . ( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 410 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 219 - 220 مسألة 319 . ( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في وضوء الجبيرة ج 1 ص 66 . ( 9 ) ليس في عبارة نهاية الإحكام ذكر من سقوط التيمم في الفرض المذكور وإنما الذي فيها هو سقوط فرض الوضوء من رأسه أو سقوط الجبيرة بالمسح عليه في الوضوء لا في التيمم ، فراجع نهاية الإحكام : ج 1 ص 66 . ( 10 ) ذكرى الشيعة : في أحكام الجبيرة ص 97 س 18 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 207 . ( 12 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 208 .